أفقدتها عذريتها

منذ 1 يوم 16

أفقدتها عذريتها


استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/1/2025 ميلادي - 9/7/1446 هجري

الزيارات: 48


السؤال:

الملخص:

رجل متزوج دخل في علاقة محرمة مع فتاة، وأفقدها عُذريتها، ثم أراد الزواج بها تصحيحًا للخطأ، لكن أهلها يرفضون لأنه متزوج، ويسأل: ما الحكم؟ وهل يجوز له أن يتزوجها دون علم أهلها؟

التفاصيل:

أنا رجل متزوج، دخلت في علاقة محرمة مع فتاة، ووقعت معها في الحرام، وفقدت عُذريَّتَها، ندمتُ وتُبتُ، وأريد الزواج بها؛ تصحيحًا للخطأ، لكن أهلها يرفضون زواجي منها؛ لأني متزوج، والفتاة لا تريد أن تتركني، فهل أستطيع الزواج دون موافقة أهلها؟ وما الحكم في زواجي منها؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فجوابًا لسؤالك أقول:

أولًا: لا بد أن تتوبا إلى الله توبة صادقة من الزنا، وأن تُكْثِرا من الاستغفار، ومن الأعمال الصالحة؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾ [الفرقان: 68 - 71].

ثانيًا: لا يشترط لصحة توبتك الزواج ممن زنيت بها، ولكن إن لمست منها صدق التوبة، وأردت أن تتزوجها لتستر عليها، فَلَكَ ذلك.

ثالثًا: لا يصح النكاح بدون ولي للمرأة؛ وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال كثير من السلف، وحُكِيَ عن الصحابة عدم الخلاف في ذلك.

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

1- قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة: 232]، وجه الدلالة: تعضلوهن؛ أي: تمنعوهن، وهذا يدل على أنها لا تتزوج إلا بوليٍّ، وإلا لكان العضل وعدمه سواءً.

2- قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء: 25]، وجه الدلالة من الآيتين: هو أن الخطاب في هذه الآيات إلى الأولياء الذكور، ولو كان إلى النساء لذكرهن، ولو لم يعتبر وجود الولي من الرجال، لَما كان لتوجيه الخطاب إليه فائدة، ولَما كان لعضله معنًى، ثم إنه لو كان لها أن تزوج نفسها، لم تَحْتَجْ إلى وليِّها.

ثانيًا: من السنة:

1- عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ))؛ [رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الألباني].

2- عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فَرْجِها، فإن اشْتَجَروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له))؛ [رواه الترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وأحمد، وصححه الألباني].

رابعًا: وإن كان أهلها يعلمون بما حصل منكما، فيُفهَّمون بأن الهدف الرئيس هو الستر على البنت وإعفافها؛ حتى لا تقع في الزنا مرة أخرى.

خامسًا: فإن بعد ذلك أصروا على الرفض، فلتنصرف عنها، ولا إثم عليك.

حفظك الله، ووفقك للتوبة النصوح.

وصلِّ اللهم على نبينا محمد ومن والاه.