هل يجوز للمحرم لبس الشمسية التي تشد على الرأس بلاصق؟

منذ 5 أشهر 122

فلا يجوز للرجال حال الإحرام لبس الشمسية التي تثبت باللاصق المعروف (استيك)، ويستغنى عنها بالشمسية التي تحمل باليد.

الإجابة:

الحمد لله.

أولاً:

جاء النهي الصريح عن تغطية الرأس بملاصق وعن لبس العمامة.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ» (رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177). والبرنس ثوب يلبسه أهل المغرب، له رأس متصلة يغطى بها الراس.

وعن ‌ابن عباس رضي الله عنهم: "أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ‌ولا ‌تمسوه ‌طيبا، ‌ولا ‌تخمروا ‌رأسه؛ ‌فإن ‌الله ‌يبعثه ‌يوم ‌القيامة ‌ملبيا» (رواه البخاري (1267).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، وهذا عام في كل غطاء" انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 122).

وتغطية المحرم لرأسه على أقسام:

الأول: أن يغطيها بما يلاصق الرأس، كالطاقية والعمامة وما أشبه ذلك فهذا حرام، ودليل تحريمه الحديث السابق.

الثاني: أن يغطي رأسه بما لا يلاصقه كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحو ذلك، فلا بأس به، لقول أم حصين رضي الله عنها: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّمْسِ. (رواه ومسلم (1298).

قال النووي  رحمه الله: وفيه ‌جواز ‌تظليل ‌المحرم ‌على ‌رأسه ‌بثوب ‌وغيره وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبا أو نازلا " انتهى من "شرح النووي على مسلم" (9/ 46).

وقال الشيخ ابن باز: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاءً للشمس، كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة" انتهى من  "مجموع فتاوى ابن باز" (17/115).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وهذا كالشمسية تماماً " انتهى، "الشرح الممتع" (7/125).

وقال أيضا:

"التظليل بالشمسية ليس سترا؛ لأنّ الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك" انتهى.

الثالث: حمل المتاع على الرأس، فلا بأس به لأنه لا يقصد به الستر غالباً، لكن إن قصد به الستر فهو حرام.

قال الشيخ ابن باز: "وأما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك حيلة، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم" انتهى من  "مجموع فتاوى ابن باز" (17/115).

ثانياً:

الظاهر أنّ الشميسة التي لها رابط (استيك) يلتف حول الرأس تدخل في حكم العمامة وفي النهي الوارد؛ لأنّ الاستيك يلتف حول الراس كالعمامة ويغطي جزءا من الرأس.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/ 154):

"يحرم ستر بعض الرأس كذلك بما يعد ساترا، أو يقصد به الستر...، فلا يجوز له أن يعصب رأسه بعصابة، ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به" انتهى.

والاستيك الذي تثبت به الشمسية مثل السير وأبلغ منه، حسب المعروف والمشهور والمشاهد.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

«أرفق لسماحتكم عينة من مظلات صغيرة واقية عن الشمس بحيث تربط بالرأس، وحيث إن الجهة المصنعة لهذه المظلات ترغب معرفة مدى مشروعية استعمالها في الحج لتعميمها سواء كهدية أو بأسعارها لذا آمل من سماحتكم تزويدي برأيكم في ذلك لإكمال ما يلزم.

فأجابت: هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس: حكمها حكم العمامة، لا يجوز للمحرم لبسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:  «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس». (الحديث متفق على صحته" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة/2" (10/ 141).

وعليه:

فلا يجوز للرجال حال الإحرام لبس الشمسية التي تثبت باللاصق المعروف (استيك)، ويستغنى عنها بالشمسية التي تحمل باليد.

والله أعلم.