هل يجوز الزواج من النصرانية إن خشيت الوقوع في الزنا

منذ 5 أشهر 148

السؤال:

انا شاب ابلغ من عمر ٣٠ عاما، اعزب لم اتزوج واعمل في احد دول الخليج ،وبسبب خشيتي الشديدة من زنى قررت ان اتزوج نصرانيه وتكبرني بالعمر، وانا انوي أزواج من فتاة مسلمة حين تسمح لي الفرصة ولاكن لم اخبر هذه النصرانية "مع العلم ان كل الشروط الزواج الشرعي متوفرة" من اجل ذلك انا احس بتأنيب الضمير مع اني قمت بسؤالها عدة مرات ما اذا كانت سوف تتضرر ان قمنا بالانفصال وكان جوابها لا. اريد حكم فعلي ونصيحة منكم بالقدام او الحجام عن فعلي هذا مع تاكيد أنى خَشيتِ من زنى هي خشية يقين

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

إن كان الحال كما ذكرت أنك تخشى من الوقوع في الزنا، خشيةً يقينية، فالزواج في حقك واجب؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعفة عن الزنا من أوجب الواجبات، ومن ثمّ فمن شبب بالنساء حتى خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وجب عليه الزواج.

جاء في "المغني" لابن قدامة (7/ 4): "والناس في النكاح على ثلاثة أضرب؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح". اهـ.

أما الزَّواج من الكتابيَّة فجائزٌ، إذا كانت مُحْصَنةً عفيفةً؛ لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

والمُحْصَنةُ: أي الحُرَّة العفيفة، الَّتِي لم يُدَنَّس عِرْضُها بزنا.

قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" (7/99): "ليس بين أهْلِ العلم - بِحمد الله - اختلافٌ في حلٍّ حرائرِ نِساء أهل الكتاب، ومِمَّن رُوِيَ عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحُذيفة، وسَلمان، وجابر، وغيرهم".

قال ابنُ المنذر: "ولا يصحُّ عن أحدٍ من الأوائل أنَّه حرَّم ذلك، وروى الخلال بإسنادِه: أنَّ حُذيفة، وطلحةَ، والجارود بن المعلَّى، وأُذينة العبديَّ تزوَّجوا نساءً من أهل الكتاب، وبه قال سائرُ أهل العلم".اهـ.

أمَّا إن كانت غيْرَ مُحصنةٍ - غير عفيفة - فلا يَحلُّ نِكاحُها،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 11