الكثير من المواطنين يتساءلون، عن شروط الشرط الجزائي فى العقود و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية هل يعمل بتلك العقود أمام القضاء وصيغتها وحقوق الطرفين عند فسخ العقد.
أولا: مدلول الشرط الجزائى.
الشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ).
ونصت المادة 224 مدني، (لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين).
ونصت المادة 216 مدني (( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه .
ثانيا: مدى حجية مثل هذا البند أمام القضاء.
لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط الجزائي - في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين "
بالاعتراض - جملة أو قيمة -على الشرط الجزائي التزم القاضي بفحواه
ثالثا: هل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا؟.
لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟ لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن.
رابعا: هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟
المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط جزائي يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر، فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائي كما هو.
أما في حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائي واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه في هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.