حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد

منذ 2 سنوات 354

الحمد لله.

إذا كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولَم يجُز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جٌنٌب ) . أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : ولا جٌنباً إلا عابري سبيل .
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم ، ( إن حيضتك ليست في يدك ) .
أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاَّ لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين ، لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق .