حكم تخصيصه ألابن الفقير بالعطية

منذ 2 سنوات 314

السؤال:

السلام عليكم بارك الله فيكم ونفع بعلمكم اب لديه ابنان وبنتان يريد ان يعطي اصغرهم قطعة ارض دون اخوته علما ان اصغرهم اقلهم راتبا ولايملك بيت او سيارة او ارض بل لا يستطيع شراء هاتف ويعيش على انفاق والديه ويخشى عليه الهلاك اذا توفي من ينفق عليه اما اخوته فلديهم البيت والسيارة واملاك وقطع اراضي السؤال : هل يجوز ان يخصه ابوه بقطعة ارض دون اخوته بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

لحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

 فالشريعة الإسلامية المطهرة أمرت بالعدْل بين الأبْناء في العطيَّة، فلا يَجوز تفضيل أحد الأبناء على إخوانه؛ الصَّحيحَين وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: "يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟" قال: نعم، فقال: "أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟" قال: لا، فقال: "فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر"، وفي روايةٍ أنَّه قال له: "أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟" قال: بلى، قال: "فلا إذًا".

 وهذا القول هو الراجح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، ورواية عن الإمام مالكٍ - رحمه الله -حيث نصّوا على وجوب العدل بين الأبناء في العطية.

غير أنه يجوز تخصيص بعض الأبناء بالهبة إذا دعت المصلحة الراجحة لهذا، بمعنى أن يكون فيه ما يقتضي التفضيل.

جاء في "المغني" لابن قدامة (6/ 53) : "فإن خَص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صَرَفَ عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة؛ والعطية في معناه، ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل بشيرًا في عطيته،

والأول أولى إن شاء الله؛ لحديث أبي بكر – يشير إلى أن أبا بكر - رضي الله عنه - نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا، دون سائر ولده - ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها، كما لو اختص بالقرابة؛ وحديث بشير قضية في عين لا عموم لها، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال". اهـ.

إذا تقرر هذا، فيجوز للوالد أن يخص ابنه ابنه الصغير قطعة الأرض دون إخوته،، والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 10