النقض تحسم النزاع فى تاريخ اعتبار شاغلى العين فى حكم المستأجر الأصلى.. برلمانى

منذ 7 ساعة 12

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تُقرر: بعد وفاة المستأجر الأصلي يكون شاغلي العين المستفيدين قبل سنة 1977 في حكم المستأجر الأصلي"، استعرض خلاله حكما نهائيا باتاً صادرا من محكمة النقض فى أحدث أحكامها تطبيقاً لحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض، قالت فيه: "بعد وفاة المستأجر الأصلي يكون شاغلي العين (المستفيدين) قبل سنة 1977 في حكم المستأجر الأصلي، فهذا لا يعني أكثر من حلولهم محله في كافة الحقوق التي تترتب علي العلاقة الإيجارية، ويمتد العقد بعد وفاتهما لمرة واحدة فقط"، وذلك في الطعن المقيد برقم 13688 لسنة 81 القضائية. 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن أحكام التشريعات لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ومع ذلك يجوز - في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع - في غير المواد الجنائية - وتنص صراحة على سريانه على الماضي، وكان من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من هذه المادة النص الآتي: 

"فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً أو أقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وفي الفقرة الثانية منه على أنه: " اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة ......". 

وإليكم التفاصيل كاملة: 


لقدامى الملاك والمستأجرين.. النقض تُقرر: بعد وفاة المستأجر الأصلي يكون شاغلي العين المستفيدين قبل سنة 1977 في حكم المستأجر الأصلي.. ويمتد العقد بعد وفاتهما لمرة واحدة فقط.. ويحل محله في كافة الحقوق في الإيجار 

37215-6ef3a7d49f

                                         برلمانى