الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.