مطلق يطالب بتمكينه من رؤية طفليه بعد حرمانه من رعايتهم 3 سنوات

منذ 1 سنة 143

أقام مطلق، دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بحرمانه من رؤية طفليه ورعايتهم طوال 3 سنوات، منذ طلاقه منها وسفرها برفقة عائلتها، وزواجها بأخر، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.

وتابع الأب لطفلين أمام محكمة الأسرة:" زوجتي طلقتني خلعا دون وقوع أي خلافات بيننا وسافرت دون علمي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها ورفضها تمكيني التواصل مع أطفالي، وتزوجت وحرمتني من حضانتهم بسبب تعنتها، ورفضها وضع حد لما تفعله في حقي من تشهير بعد زواج دام بيننا 9 سنوات ".

وأشار الأب:" طليقتي دمرت حياتي وواصلت تهديدي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، واختفت وعلمت بزواجها وسفرها بالصدفة، ورفضت تمكيني من رؤيتهم وحرمتني من حقى الطبيعي في ممارسة دوري كأب بسبب عنفها ضدي، لأري العذاب بسبب طمعها واستخدامهم أطفالي لابتزازي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".