حرصت الحكومة المصرية، على مواجهة كافة صور الإتجار بالبشر، سواء من خلال إحكام التشريعات أو المبادرات الهامة، ويأتى فى هذا الصدد، القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، الذى أقر تعريفا كاملا للجريمة وعقوبات حاسمة للردع.
ويُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر - حسب القانون سالف الذكر، كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
ووضع المشرع عقوبات حاسمة لمعاقبه كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.