أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب زواجه بأخرى، وادعت قيامه بطردها من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 30 عاما ورفضه تطليقها وتعليقها، لتؤكد الزوجة بدعواها:" زوجى سجل مسكن الزوجية باسم زوجته الجديدة رغم أننى من سدد ثمنه من أموالى وميراثى من والدي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى باعنى بعد عشرة سنوات، وتزوج وألقى بى فى الشارع، لأعيش فى جحيم بعد أن قام زوجى بنكران مساعدتى له ووقوفى بجواره طوال سنوات زواجنا، ورفض منحى حقوقى مقابل ما قدمته من تعب ومجهود ومشاركته ماديا، ومساعدته فى تأسيس منزل الزوجية، وتربية أولاده".
وأكدت الزوجة بدعواها:"انتهت الكارثة بنقل زوجى ملكية ممتلكاتى باسم زوجته الجديدة، ليتسبب زوجى بتبديد ممتلكاتى وأموالى التى أدخرتها فى ذلك المنزل، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس، وأصبحت بفضله على الحديدة بسبب جبروته وخداعه لى، وأنتهى بى الحال مطرودة انتقاما منى، وجاء بزوجته لتعيش على منقولاتى، وسجل أموالى باسمها ليسقط حقى، ولاحقنى بدعوى نشوز".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.