وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 21 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة التي تحدد موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وجاء نص المادة بعد الموافق عليها كالتالي:
المادة 21
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
ووافق المجلس على طلب النائبة سناء السعيد، بإضافة بند جديد وهو "رسوم تراخيص التدريب والمدربين".
ورفض المجلس مقترح من النائبة بإضافة بند "حصيلة العقوبات المالية الناتجة عن مخالفة هذا القانون".
ورفض المجلس والحكومة إضافة بند مقترح من النائبة مرفت مطر بإضافة "رسوم الشهادات".
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة: هنا يقصد رسم على شهادة المتدرب، نحن نشجع التدريب ونرفض أن يدفع المتدرب رسم.
ورفض المجلس مقترح من النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، بأن يتم حذف مسألة أن الوزير يحدد قواعد وضوابط الإعفاء الكلي، وأن تكون بداية الفقرة بأن تعفى المنشآت التي تقوم بتدريب عمالها من سداد الرسم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن القرار يضع ضوابط وقواعد للإعفاء، وأنه عند وضع التشريع يجب وضع احتمال أنه من الممكن أن يلتف البعض على النص بتدريب صوري، وفي النهاية هو قرار تنظيمي عام يحدد فيه الضوابط والشروط.
ووافق المجلس على المادة 22، وتنص على الآتي:
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ووافق المجلس والحكومة على مقترح النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث طالبت بالعودة لنص المادة الأصلي، في البند رقم (1) بإضافة المنظمات النقابية العمالية التي حذفتها اللجنة.
ورفض المجلس الإبقاء على عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري" التي وردت في مشروع الحكومة، وقال وزير الشئون النيابية إن الإضافة لم تنتج معنى جديد، وتابع: نتفق مع النائبة في العودة لصياغة البند رقم واحد كما ورد في مشروع الحكومة.
كما وافق المجلس على مقترح النائب حسن الميرى بإضافة عبارة "والأقزام" بعد "ذوي الإعاقة".
ورفض المجلس طلب النائبة سناء السعيد بإضافة "الأحزاب" للمادة، حيث قال وزير الشئون النيابية "نحن متمسكون بالنص كما هو".
وطالب النائب مكرم رضوان، بإضافة بند 5 ويشمل "الكيانات العلمية المعنية بالتعليم الفني سواء جامعات تكنولوجية ومعاهد ومدارس فنية"، وتابع: "عندنا موارد بشرية عظيمة لابد أن نعظم الفائدة منها، والعالم كله يطلب أن يكون التعليم الفني شراكة مع القطاع الخاص".
وعقب محمد جبران وزير العمل، قائلا: سيحدث خلط بين التعليم الفني والتدريب.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: الجهاز الإداري للدولة وارد في المادة ويشمل التعليم والمدارس.