شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مادة النشر بمشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، كما ورد من الحكومة، وذلك بعد حذف البند 10 الخاص بالرسوم الإضافية المقررة نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.
وتقضي المادة 16 من مشروع القانون، حسبما انتهي المجلس، بأن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي ذلك بعد طلب النائبين أحمد شعبان، حازم الجندي، بحذف ما ورد بالنص الذي انتهت إليه اللجنة البرلمانية المعنية فيما يتعلق بالمادة 10 بعد حذفها، حيث كانت تنص المادة 16 حسبما أقرتها اللجنة البرلمانية "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الرسوم الإضافية المقررة بالمادة رقم 10 من هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها"، ليقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية بالعودة إلي نص الحكومة اتساقا مع حذف البند 10.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق في ما يأتي :
1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
4 مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
5- عائد استثمار أموال الصندوق.
6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.