عرف قانون اللاجئين والذى وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ونظمت المواد من 14 إلى 32 طبقا لمشروع القانون حقوق اللاجئ والالتزامات الواقعة عليه، فيتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق وهى:
1-الحق فى الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
2- حظر تسليمه إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3-حريته فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4- خضوعه فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5- تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6- حقه فى التقاضى، والإعفاء من الرسوم القضائية أن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
7- حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه فى ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8- حقه فى العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9- حق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
10- حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11- حقه فى الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12-حظر تحميله أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13- حقه فى العودة طواعية فى أى وقت إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.