لم الشمل.. خلافهم وصل لحصول الزوجة على الطلاق واستئناف الزوج وطلب رؤية أطفاله

منذ 7 أشهر 78

افترق الزوجين وتقطعت بهما السبل بعد حصول الزوجة على حكم بالطلاق للضرر أثر خلاف دمر زواجهما الذي دام 9 سنوات، ليضطر الزوج لترك منزله تحت التهديد من قبل أهل الزوجة ولم ينجح في الرجوع له رغم سلوكه كافة الطرق الودية لحل الخلاف، وأصبح-الانفصال- هو الأمر الواقع داخل أسرتهم التي وصفت بالسعيدة دائماً وفقاً للمحيطون بهما، فقرر الزوج المحاولة للمرة الأخيرة وقام باستئناف الحكم -بتطليق زوجته منه- وقدم طلب لإقامة دعوي رؤية من مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالقاهرة الجديدة.

واستمرت دعوي الطلاق التي أقامتها الزوجة لـ 8 أشهر بعد فشل التسوية بين الزوجين ودياً من قبل الأهل وداخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية أيضاً، وحصلت الزوجة على الطلاق بحكم من محكمة الأسرة، مما دفع الزوج لرفض قبول تلك النتيجة بـ"إنهاء حياتهم الأسرية" وأعلن تمسكه بزوجته وقام باستئناف الحكم لحل الخلاف وطلب تسوية دعواه التي تقدم بها لرؤية أطفاله المحروم منهم منذ شهور.

ونجح مكتب تسوية المنازعات خلال 15 يوم بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع زوجها للمرة الأولي -منذ شهور- وحضور جلسات التسوية والوصول إلى نقطة إلتقاء وغض الطرف عن النزاعات السابقة التي جمعتهم، وتم الصلح والإتفاق على رجوع الزوجة لزوجها وتمكينه من رؤية أطفاله وبدء الإجراءات القانونية لإنهاء دعوي الطلاق التي يتم استئنافها حالياً من قبل الزوج وسدد متجمد نفقات زوجته التي وصلت خلال الشهور الماضية إلى 205 ألف جنيه.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون، كما أقرت المادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.