طلب حكومى وإعادة المداولة.. تفاصيل موافقة النواب على "المنافسة والممارسات الاحتكارية"

منذ 1 سنة 155

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة النهائية، إعادة المداولة على المادة الثالثة من مشروع القانون التى تتناول إلغاء مواد بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لانها تتعارض مع التعديلات التى تم اقرارها بمشروع القانون. 

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، بالعودة إلى النص الوارد بمشروع الحكومة  فى المادة الثالثة والذى ينص على: تلغى المادة  (19 الفقرة الثانية) والمادة (22 مكرر " بند 1") من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مع حذف العبارة الاخيرة وهى يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وكذلك العبارة التى تم اضافتها خلال الجلسة العامة للمجلس امس  وهى مع مراعاة  احكام قانون البنك المركزى.

وبرر وزير شئؤن المجالس النيابية طلبه بالحذف، قائلا، "رأينا الاكتفاء بإلغاء الأحكام التى تتعارض بشكل مباشر مع  التعديلات الواردة بمشروع القانون"، مضيفا، "القوانين الاخرى بها نصوص  للاستثناء من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار"،  وأقر مجلس النواب التعديل الذى طلبته الحكومة.  

يذكر ان الفقرة الثانية من المادة 19  التى تم الغاءها وفقا للمادة السابقة

تنص على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

كما  تنص المادة (22 مكرراًالبند1  على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من

أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون