كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من بعض المواطنين مقيمون بمحافظة سوهاج لتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال نشاطه التجارى من خلال محل بيع إطارات وبطاريات السيارات الخاص به مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت ( 5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب إكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول للحيلولة دون ضبطه، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.