السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا صغيرة في عمر 13 سرقت بأمر من امي لم أكن أعلم بأنه حرام كنت امشي بكلام امي ولاكن تم قضاء السرقة التي سرقناها لانه تم كشف امي لكني الان اخاف اذا علي زور واثم من هذا ارجوا الإفتاء في قصتي
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فقد أجمع أهل العلم على أن السرقة مِن كبائر الذنوب؛ قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللله صلى الله عليه وسلم: ((لعن اللهُ السارقَ؛ يسرق البيضة فتُقطَع يده، ويسرق الحَبْل فتُقطَع يده))، كما أجمع العلماء على أن الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف مرفوع عنه قلم المؤاخذة والإثم؛ كما ثبت عند أبي داود والنَّسائي عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المُبتلَى حتى يَبرَأ، وعن الصبيِّ حتى يكبر))، وفي رواية: ((يبلُغ)).
وقال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد أُتِيَ بمجنونة قد زَنَتْ، وهي حُبلَى من الزِّنا، فأراد أن يَرجمها: "ألم تعلم أن القلم رُفِعَ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يُدرِك، وعن النائم حتى يستيقظ؟"؛ عَلَّقه البخاري، ورواه أبو داود، وصحَّحه الألباني.
غير أنه يجب ضمان ما أخذته بغير حقٍّ؛ فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على اليد ما أخذَتْ حتى تُؤدِّيَه))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
إذا تقرَّر هذا فالواجبُ عليك أيها الابنُ الكريم ردُّ المال الذي أخذتَه إن كان باقيًا معك، أو تطلب العفو والسماح ممن سرقته وتستحِلُّه.
هذا؛ وينبغي عليك المحافظة على سلامة قلبك، وثباته على الحق؛ بدوام المراقبة لله، والافتقار له، والغنى به عمَّن سواه، ووالمحافظة على الصلاة، والانتهاء عمَّا نَهى اللهُ تعالى عنه،، والله أعلم.