أقامت زوجة دعوي تبديد، ضد زوجها أمام محكمة الجنح بأكتوبر، لتؤكد:"زوجي تزوج وهجرني، وطوال عامين رفض تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "طالب بإثبات نشوزى ودمر حياتي وحرم أولاده من النفقات، وتحصلت علي أحكام نفقة رفض تنفيذها وأصر علي إلحاق أضرار بي دون أي أسباب".
فيما رد الزوج علي شكوي زوجته، "عشت برفقتها 9 سنوات، ولكنها طمعت في أموالي، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي، وغيابها بشكل دائم عن المنزل ورفضها تحمل مسئوليه أبنائي، مما دفعني للزواج عليها بعد أن عشت في جحيم معها بعد أن صرحت بكراهيتها لي".
وتابع الزوج، "وضعت يديها على مسكن الزوجية وقامت بخداعي وتبديد أموالى والتشهير بسمعتي، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في عملها حتي بعد الطلاق، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".