الحبس والغرامة عقوبة الإبلاغ عن مواطن بادعاء مرضه النفسى.. التفاصيل

منذ 2 ساعة 10

وضع قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وحدد عقوبة لمن يخالف هذه الضوابط حفاظا على المريض النفسي وحقوقه كما حدد عقوبة لكل من يبلغ الجهات المختصة كذبا فى حق شخص بأنه مصاب بمرض نفسي، وفى هذا الصدد، نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.