أقامت زوجة دعوى حبس وتبديد ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته ببيع جزء من منقولاتها دون إذن كتابي منها ورفضه رد قيمتها أو شراء بديل، لتؤكد:" دمر حياتي وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل الازمة التي نشبت بيننا بسبب تحريض أهله".
وأكدت الزوجة بدعواها: " تحايل زوجي علي لإجباري علي توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية، وحرمني من حضانة طفلتي بعد أن قام باحتجازها بمنزل شقيقته، وطردني من مسكن الزوجية وقام بالاستيلاء علي منقولاتي ومصوغاتي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، واتهمته بملاحقتي بالتهديدات، وسبي وقذفي، والسطو علي حقوقها المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "عشت في جحيم طوال العام الماضي بسبب رفضه تمكيني من حضانة طفلتي، ولاحقته بدعاوي قضائية وصلت إلي 6 دعاوي بعد تخطيطه للزواج ومحاولته إيذائي، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات حقي بعد أن تعدي على بالضرب المبرح، وطالبت بإثبات حقي في الأموال التي سرقها مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .