رجل يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد شهرين: "طالبتنى بالاستقالة من عملى لغيرتها"

منذ 1 سنة 240

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، بخلاف تعرضه للابتزاز والتهديد بقائمة المنقولات والمصوغات التى تتجاوز قيمتها مليون و600 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتى تعانى من الغيرة الجنونية لدرجة دفعتها لمحاولة إجبارى على الاستقاله من عملى وتركه، والانتقال للعمل لدى والدها حتى أكون مراقب طوال الوقت منها، وعندما رفض استدعت بلطجية لتلقينى علقة موت".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أتصور أن زواجى سينتهى بتلك السرعة، بعد أن تأكد أننى إذا صبرت على زوجتى أكثر من هذا سأفقد حياتى بسبب عنفها، وتدليلها على يد والدها كونها أبنته الوحيدة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتهم، بعد أن دمروا حياتى، ومحاولة زوجتى الغش والتدليس للزج بى بالسجن، وملاحقتها لى بدعاوى الحبس مستخدمه حقوقها الشرعية من قائمة المنقولات والمصوغات ومؤخر الصداق لتهديدي".

واتهم الزوج زوجته بالإقدام على خداعه وإلحاق الضرر المادى والمعنوى به، والتشهير بسمعته، وابتزازه بمؤخر الصداق وقائمة المنقولات والمصوغات لجعله يرضخ لرغباتها، مما سبب له المشاكل وتمت ملاحقته بـ 12 دعوى حبس على يديها بعد مرور شهرين زواج بسبب طمعها وأنانيتها- وفقًا لوصفه-، ليؤكد:"اتهمتنى أننى سبب معاناتها، وأننى تعرض لها بالضرب المبرح، رغم أنها من افتعلت الخلافات وهجرت المنزل ورفضت العودة، وتسببت لى بالأذي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.