رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حكم نهائي يكشف حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإخلاء العين مع رفض التسليم، والقضاء مجددا بـ"التسليم"، بعدما حاولت المحكمة التطرق لحكم الإخلاء، لكن دفاع المالك أصر على قاعدتى "لا يضار الطاعن بطعنه" و"حدود سلطة المحكمة في مرحلة الاستئناف"، وأن الطعن على التسليم فقط وليس الإخلاء، وبالفعل استجابت له المحكمة.
الموضوع شقة مستأجرة، المالك أنذر المستأجر بإنهاء عقد الايجار، وبعد الإنذار إكتشف أنه فيه قرار تمكين من الزوجة على الشقة، فتم إقامة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية، وتم اختصام المستأجر وزوجته، فقضت محكمة أول درجة بإنهاء العلاقة الإيجارية بينما رفضت التسليم.
وفى تلك الأثناء – تم استئناف الحكم والمدعى عليهم لم يستأنفوا الحكم من الأساس على إعتبار أن تمسكهم بالدفوع السابق ابدائها أمام محكمة أول درجة كفيل بإلغاء الحكم، وأن محكمة الاستئناف ستعيد بحث الموضوع بالكامل حتى إن المحكمة فعلا فعلت ذلك ابتداء وأحالت الاستئناف للتحقيق، وأعادة بحث كل ما قدم من دفوع في الدعوى بشقيها (ما تم استئنافه ومالم يتم استئنافه).
إلا أن الزوجة طُلقت، وحصلت على قرار تمكين منفردة في الاستئناف، وقدمت القرار، إلا أن الدفاع دفع بصورية عقد الايجار سند التداعي، نفس الدفوع التي أبداها أمام محكمة أول درجة، وطلب احالة للتحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار، وفعلا أحالت المحكمة الدعوى المستأنفة للتحقيق، وتم تقديم مذكرة الدفوع للمحكمة، وتمسك الدفاع بأن كل ما تتخذه المحكمة في سبيل تحقيق دفاع المستأنف ضدها غير جائز قانوناً ومحظور على محكمة الاستئناف، لأن فيه تجاوز لحدود الخصومة الاستئنافية، وفقا لنص المادة 232 مرافعات، وبالفعل قضت المحكمة أخيرا بتسليم العين (الشقة) محل التداعى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
عقار