أقامت زوجة دعوى تمكين من مسكن زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيه بتمكينها من مسكن الزوجية المقدرة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته بطردها وأولادها وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ مليون و100 ألف جنيه، لتؤكد: "رفض زوجي الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال ويمتلك شركة استيراد وتصدير، وهجرني بعد زواج دام 19 عاما، ورفض تحمل مسئولية أولاده".
وتابعت: "قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي، بعد أن أمتنع عن سداد مصروفاتي وأولاده طوال العشرة أشهر الماضية، وجعلني أستدين للإنفاق على مصروفات دراستهم، بخلاف رفضه تطليقي خوفا من مؤخر الصداق وحقوقي الشرعية، بعد أن غدر بي، لأتحمل هجره لي والعنف والإهانة".
وأضافت: قرر الزواج من أخرى، وابتزني للتنازل عن حقوقى مقابل مسكن الزوجية، لأتعرض للعقاب على يديه، وعندما يئست من حل الخلافات لجئت لمحكمة الأسرة، لمعاقبته علي هجري وطردي من منزلي، وسرقته حقوقي بعد أن وقفت بجواره 19 عاما حتى يصل لتلك المكانة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".