نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على أحقية الجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفاً لأحكام هذا القانون، فإن للجهاز الحق في أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها وبعرضه على النيابة العامة المختصة ، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
ونص القانون أيضا أنه على النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قراراً وقتيا في شأن المحضر، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من تاريخ عرضه عليها ، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان ، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر .
وإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، بعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن، ويسقط الأمر الوقتي الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة .