نظم قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، شروط وإجراءات تأسيس الشركات المساهمة، فنص على أنه فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسئولا فى جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
وتلزم المادة (17)، المؤسسين أو من ينوب عنهم بإخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:
أ- العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ب- موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أيا من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكما قانون آخر.
ج- شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية التى تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابه الشخصية الاعتبارية.
د- إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.
هـ- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.