مخالفات المرور.. أفعال يعاقب عليها القانون بغرامة تصل لـ 200 جنيها

منذ 3 ساعة 11

أقرت المادة ( 74) بقانون المرور الحالى أفعال يعاقب عليها مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .

-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة .

-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .

-مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون .

-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .

-استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة .