رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مع التوصية بإعادة تقديم المشروع مرة أخرى بعد صياغته فى ضوء ملاحظات النواب والحكومة.
جاء ذلك بعد إشادة أعضاء اللجنة بنبل مقصد مشروع القانون والغاية التى يبتغيها، لكن الرفض جاء بسبب تأكيد أعضاء اللجنة وممثل الحكومة على قاعدة أساسية وهى، أن القاضى الجنائى يبحث من مدنية واقعة إيصال الأمانة وهل هناك تسلم للمال وعند التحقق من الشهود يحكم بالبراءة.
طالبت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضرورة التنسيق بين النائب عبد المنعم أمام مقدم مشروع القانون ووزارة العدل فى بعض الأمور الفنية فى الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى.
شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات، وأبدى المستشار عبد الرؤوف خليفة ممثل وزارة العدل رفضه لمشروع القانون بالصياغة المقدم بها، مطالبا بضرورة دراسة القانون بطريقة موضوعية.
وأضاف، الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدارة المتهم أو براءته، مضيفا جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرية يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل.
معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لعقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة ولا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، كما أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءعلى عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 المار ذكرها، وكانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع، فإذا كانت حقيقة العلاقة بين طرفيها علاقة مدنية بحتة ؛ فإنها تخرج عن دائرة التأثيم الجنائى ؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المدنية ؛ مما لا جدوى معه فى استبدال المشروع المقترح للمادة 341.
وقال ممثل الحكومة: اذا كان الهدف من المشروع نبيل، فإن الملائم لمشكلة الغارمات هو البحث عن علاج لمشكلة ايصال الأمانة وأكد أن التعديل المطروح لن يضيف جديد لأن القاضى الجنائى يبحث العلاقة بين الطرفين من الناحية الجنائية، بينما من الناحية المدنية فإن المعاملة هى دين فى حق طرف من الأطراف ويجب على المدين إعطاء الحق للصاحب.
فيما قال النائب عبدالمنعم أمام مقدم مشروع القانون: أن مشروع القانون المطروح شهد مرحلة من البحث والدراسة المتعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بهذا الموضوع.
وذكر أن مشروع القانون يتضمن وضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات والتى تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصرى، وأضاف أن التعديل المطروح يتضمن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات للسماح باتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات الاستهلاكى والشراء بنظام التقسيط فى حبس الغارمات، وإتاحة الفرصة للقاضى للاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائى، وذلك بإضافة عبارة فى نهاية المادة تنص على ما لم يثبت أن التعامل كان مدنيا
وأكد عدد من النواب نبل الفكرة المقدمة فى مشروع القانون، لافتين إلى ضرورة إعادة الصياغة من الناحية الفنية والتشريعية مناسبة لحل مشكلة الغارمات.
وأوضح النائب إيهاب رمزى، أن القاضى يبحث أركان الجريمة ويفصل فيها سواء كانت جنائية او مدنية، والتعديل المطروح يتناقض مع نظام عمل المحاكم.
وأكد أيضا النائب ضياء داود أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلا قائمة وملزم بها القاضى، وقال: المقصد من المشروع المطروح نبيل ولكن يتعلق بظاهرة شعبية والعلاج بعيد عن المادة 341 من قانون العقوبات.