نص القانون علي نقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلى المجلس الصحي المصري.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى علي:" يحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 وكذا الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، و يتحمل بجميع التزاماتها وتؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها أموالهما وحساباتهما المصرفية
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.
بينما نصت المادة الثالثة من ذات القانون علي :" يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له".
واوضحت المادة الرابعة أنه تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض الوزيرين المختصين بشئؤن الصحة والتعليم العالي ، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.