اللجنة الاقتصادية بـ"الشيوخ" توافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار

منذ 2 سنوات 163

وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان نهائيا، ويستهدف القانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال.

وأدخلت اللجنة المالية خلال اجتماعها مساء أمس تعديلات طفيفة فى الصياغة فقط، وقالت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن أزمة الطاقة التى تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخرا، عن بدائل لديها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، وهو ما يتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

بموجب المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة (12 ) من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مـد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:

الأول: مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.

والثاني: منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فـى حـدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.

وقد جاء مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر

وتضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكـررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليـه، تقـرر مـنح المشـروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمـة الضـريبة علـى الـدخل المتحقـق مـن مباشرة النشاط فـى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتـزم وزارة الماليـة بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـاً مـن نهايـة الأجـل المحـدد لتقـديم الإقرار الضريبى والا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركـزى فـى الأول مـن يناير السابق علـى تـاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه، ولا يعـد هـذا الحافز دخـلا خاضعا للضـريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، إصـدار قـرار يتضمن الصناعات والمناطق التـى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فـى هـذه المادة، ومـدد مـنح الحافز لكـل منهـا بمـا لا يتجـاوز عشر سنوات، وكـذا شـروط و قواعـد وفـئـات مـنح الحـافز واشترطت المـادة لمـنـح الحافز المنصوص عليــه فـى هـذه المادة أن يعتمد المشـروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويلـه حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقـد روعـى فـى هـذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قـراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة

يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية ونصت على :تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ"

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"

ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارى الآتية:

-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون

-المشروعات المتوسطة والصغيرة-

-المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها

-المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى

-المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى

-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية

-المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية

-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

-الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية

-صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل

-الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

-الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره، وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.