نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، على أنه مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
ووفقا للمادة 61 لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة, عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
ونصت المادة 62 على أنه مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها, وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص, وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.