القانون يحدد اختصاصات مصلحة الجمارك.. أبرزها الإفراج عن البضائع الواردة

منذ 8 أشهر 80

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، اختصاصات مصلحة الجمارك حيث نص القانون على أن تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.

كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.

وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.

ويكون نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركي إلى المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق الرقابة نطاق الرقابة الجمركية البرى وفقا لمقتضيات هذه الرقابة .

ويكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها إو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه.