نظم القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، آليه عمل البوابة وتنظيم شركات السياحة لتلك الرحلات .
وينص القانون في مادته الـ4 على أن تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتي:
1 - تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.
2 - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا على البـــوابة، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
4 - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
5 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
6 - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري؛ بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
6 - تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية.
وحظر القانون في المادة 5 تنظيم أي رحلات للعمرة من خلال شركات مرخصة لهذا الأمر، إذ نصت علي :"لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها".
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
وألزم القانون في مادته رقم 7، شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.