الحكومة تسحب 17 تشريعا أبرزها "الكسب غير المشروع"

منذ 1 شهر 43

شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، تلاوة 17 مشروع قانون جري سحبها من جانب الحكومة بعد أن سبق إرسالها للمجلس النيابي في وقت سابق.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذه التشريعات ورد بشأنها رسالة من رئيس مجلس الوزراء، بطلب سحبها بعد أن سبق تقديمها إلي مجلس النواب وأخطرت اللجان بذلك.

ونستعرض التشريعات علي النحو الآتي:

1) قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

11) مشرع قانون السجل العيني.

12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.