نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع، كما شدد القانون بعدم أحقية المرأة الحصول على إجازة وضع لأكثر من مرتين طوال مدة عملها.
ونصت المادة 91 من هذا القانون، على أنه من حق العاملة التي بلغت مدة خدمتها 10 أشهر فأكثر الحق في الحصول على إجازة مدتها 90 يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .
وحظر قانون العمل فصل العاملة خلال إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .