رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للأحفاد.. حكم قضائى بإمتداد عقد ايجار للحفيد لوفاة (الجد) قبل حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بامتداد عقد ايجار للحفيد والسبب وفاة (الجد) قبل حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير، وشهادة الشهود تحسم النزاع بالتأكيد على إقامة الحفيد مع والدته قبل وفاتها "إقامة هادئة مستقرة"، في الدعوى المقيدة برقم 846 لسنة 2023 ايجارات كلي جنوب القاهرة.
الخلاصة:
(جد) المدعى عليه أصلياً مستأجر لعين التداعي بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 يونيو 1965 وتوفى بتاريخ 24 نوفمبر 1987 أي قبل حكم المحكمة الدستورية الشهير رقم 70 لسنة 80 قضائية المنشور بتاريخ 14 نوفمبر 2002، ووالدة المدعى عليه أصلياً قد توفت بتاريخ 07/07/2023 ومن ثم فإنها تكون في حكم المستأجرة الأصلية، وأن المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق وفيها سمعت شاهدي المدعى عليه أصلياً واللذين شهدوا أن المدعى عليه أصلياً كان يقيم مع والدته حال حياتها وحتى وفاتها إقامة دائمة مستقرة، ومن ثم يحق له الإمتداد القانوني للعقد لمرة واحدة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر قانونا أن الإقامة التي تجيز امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر الأصلي هي الإقامة الهادئة المستقرة مع المستأجر الأصلي بعين التداعي حال حياته وحتى تاريخ وفاته وهو التاريخ الذي ينشئ فيه حق الورثة في الامتداد القانوني لهم إذا ما ثبت، فإن الأحقية في الإمتداد القانوني لأيا من ورثة المستأجر الأصلي تثبت بإقامة أيا من الورثة مع المستأجر الأصلي بعين التداعي إقامة مستقرة وهادئة حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وذلك حتى ولو ثبت أن أيا من ورثة المستأجر قد ترك العين بعد وفاة المستأجر الأصلي: إذ أن الغاية التي ابتغاها المشرع للأحقية في الامتداد القانوني للوارث في إقامته حال حياة وحتى تاريخ وفاة المستأجر (تاريخ نشوء الامتداد)، فلا يحول دون هذا الامتداد للورثة ثبوت عدم إقامة المستفيد من الامتداد القانوني منهم بعين التداعي عقب وفاة المستأجر إذ أن أحقيته في الامتداد قد نشات وثبتت بالفعل بإقامته حال حياة المستأجر وحتى تاريخ وفاته.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى