"يبتزنى لتقسيط النفقة".. زوجة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد حقوق أولاده

منذ 1 سنة 210

أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقة البالغ 290 ألف جنيه عن عامين، ومحاولته ابتزازها للسماح له بتقسيط المبلغ، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ولديه ملايين الجنيهات بالبنوك، وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علينا، وذلك بعد هجره لى وتعليقي طوال العاميين الماضيين".

وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "زوجي طردني من مسكن الزوجية، وحصلت على 6 أحكام قضائية ضده بالنفقات، بخلاف 3 أحكام بحبسه، لإثبات امتناعه عن رعايتي، ورفضه سداد أجمالى متجمد النفقات التي وصلت إلى 290 ألف جنيه، وتركي معلقة، وابتزازي بأطفالي".

وتابعت الزوجة: "لم أفكر بطلب الطلاق طوال العامين بسبب تهديداته لى بحرماني من أولادي، بخلاف محاولته تشويهه سمعة عائلتي بسبب الخلافات التي جمعتنا، إلى أن فاض بي الكيل وقررت الهروب من جحيم العيش وأنا على ذمته، وقررت التصدي لعنفه وطلب الطلاق للضرر".

وأكدت: "ربنا ينتقم منه، واصل ملاحقته لى، وتدهورت حالتى الصحية بسبب تصرفاته وعنفه، وإقدامه على الإساءة لي، بخلاف رفض زوجي الإنفاق علي أولادي رغم يسار حالته المادية، وتعريضي للعنف، بعد أن تفاقمت المشاكل بيننا". 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. 

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.