وقف مساعدات الضمان الاجتماعى فى هذه الحالات.. التفاصيل

منذ 4 أشهر 73

عاقب قانون الضمان الاجتماعي، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون.

ونص القانون على وقف مساعدات الضمان الاجتماعي في الحالات الآتية:

1. إذا  أدلى طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية .


2. إذا أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.

3. في حالة صدور حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وبناء على ذلك يتم وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.