نص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.
وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية بموافقة مجلس إدارة الهيئة، ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية.
فيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء، وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية.
وللهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوى الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التى يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس الإدارة).
ثلاثة نواب على الأكثر لرئيس الهيئة.
مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.
ستة أعضاء يمثلون الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والبيئة، ويرشح كلا منهم الوزير المعنى بشئون وزارته.
ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة يرشحه مدير المركز.
ثلاثة أعضاء من المتخصصين وذوى الخبرة يرشحهم الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.