رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدفع للانتحار.. هل يوجد قانون يعاقب المتسبب فى دفع شخص لإنهاء حياته؟"، استعرض خلاله تباين الأراء حول تجريم التحريض أو المساعدة من عدمه، وقانونيون يرون وجود "فراغ تشريعى" لعقوبته، وتكييف الواقعة الاشتراك في جريمة القتل بالتحريض، وفى الحقيقة تناول العديد من الفقهاء والدستوريين مسألة "الانتحار" من الناحية العملية والقانونية، والعقوبات المقررة حال التحريض عليه، بينما اختلف البعض حول مدى معاقبة "المنتحر" حال فشله في تنفيذ مخططه أم لا، وذلك حتى لا يعاود كرة الانتحار مرة أخرى بعد تطبيق العقوبة عليه أو عند محاولة اعتباره متهم، وذلك في محاولة لتخفيف وطأة الأسباب التي أدت إلى محاولة انتحارها، ومحو وإزالة الصورة التي رسمها في خياله للواقع الذي يعيش فيه.
ولكن في الحقيقة لم يتطرق المشرع لمسالة عقوبة من يتسبب في وصول الشخص لأن ينتحر، أو بمعنى أدق إذا كان المنتحر ممن له الحق في ولايته ورعايته والمسئول عنه ولو بشكل مؤقت، حيث أن هذا الأمر به "فراغ تشريعي" داخل قوانين العقوبات المصرية والعربية، على الرغم من وجود تطور كبير في التشريعات العربية خلال السنوات الماضية، وذلك في محاولة لمواكبة الجريمة وانتشارها سواء كانت جريمة الكترونية أو جريمة تتعلق بالطفل أو المرأة وهي جرائم كان يغفل عنها المشرع قبل ذلك ثم تطرق تصدى لها مع ازديادها، والآن أصبحنا نواجه جريمة تهدد المجتمع الإنساني بصفة عامة.. والسؤال هنا لماذا لا يتطرق المشرع لعقوبة المتسبب في دفع شخص للانتحار؟
لم يتطرق المشرع لمسألة عقوبة من يتسبب في وصول الشخص لأن ينتحر، أو إذا كان المنتحر ممن له الحق في ولايته ورعايته، والمسئول عنه حيث أن هذا الأمر به "فراغ تشريعي" داخل قوانين العقوبات المصرية والعربية، والعقوبة تطبق من واقع الجُرم المرتكب علي كل شخص يمارس اضطهاد أو قهر أو احتقار أو سوء معاملة على شخص آخر أو تمييز بين ذكر وأنثي بصفة مستمرة أو على فترات متقطعة ينجم عنها أمراض نفسية وعصبية أو شعور بالاكتئاب والعزلة وفقدان الأمل والرغبة في الحياة وتدفعه للانتحار.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى