الكثير من المواطنين يتساءل عن شروط الشرط الجزائي فى العقود، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية هل يعمل بتلك العقود أمام القضاء وصيغتها وحقوق الطرفين عند فسخ العقد.
- أولا مدلول الشرط الجزائي:-
الشرط الجزائى فى القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدنى التى تنص على ((يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 )).
ونصت المادة 224 مدنى على:
1- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ))
ونصت المادة 216 مدنى (( يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث ضرر أو زاد فيه.
- ثانيا:- مدى حجية مثل هذا البند أمام القضاء
لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائى وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضى للشرط الجزائى - فى حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين "
بالاعتراض - جملة أو قيمة -على الشرط الجزائى التزم القاضى بفحواه
-ثالثا:- هل يصح المطالبة بفسخ العقد وأعمال الشرط الجزائى معا؟
لا يصح المطالبة بفسخ العقد وأعمال الشرط الجزائى معا ؟ لأنه فى حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائى يسقط معه الشرط الجزائى بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
-رابعا: هل يحق للقاضى تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص
فى العقد على عدم خضوع الشرط الجزائى لرقابة القضاء؟
المقرر أنه مجرد النص فى العقد على الشرط جزائى يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لأعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين فى هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.
فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى أعمال الشرط الجزائى كما هو.
أما فى حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائى وأثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه فى هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.