منح قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، الحق للمستفيد في صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ونص القانون أيضا على إنه في حالة وفاة المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي، وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقا لأحكام القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، كما أكد القانون إنه لايجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها .
وقد عاقب قانون الضمان الاجتماعى، كل شخص يتحايل من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وقد يسقط حقه فى الحصول على المساعدة.