يتساءل بعض المواطنين، عن قانوينة استجواب المتهم فى غياب محاميه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يمكن فيها استجواب المتهم فى غيبة محاميه.
ويقول المحامى سيد محمد، إن قانون الإجراءات الجنائية أكد على أنه لا يمكن أن يتم استجواب المتهم أو الشهود إلا فى حضور المحامى، ونصت المادة 124 من القانون على أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات، وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محامى، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا، والمحامون أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناءً على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وأكمل، إن المادة 125 نصت على أنه "يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.