مازال زوج المذيعة المتسبب في وفاة جاره بسبب عقر كلب والصادر ضده حكما واجب النفاذ من محكمة جنح مستأنف أكتوبر هارب حتى الآن، رغم تحديد محكمة النقض جلسة الأحد 12 مايو لنظر أولى جلسات طعنه على حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب.
فهل يسقط طعنه على حبسه بسبب هروبه وفقا لنص المادة 41 من قانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم ترَ المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن" أم يقوم المتهم بتسليم نفسه إلى المحكمة قبل نظر الطعن.
وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، فى اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب فى مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.
وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.