يهدف قانون رعاية المريض النفسي للحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، وذلك في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
وجاء التشريع معبرا على التطورات التي شهدها الملف، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وفيما يلى نستعرض ضوابط الترخيص لغير الأطباء لمزاولة مهنة العلاج النفسى.
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول على تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.