هل يجوز فسخ عقود العقارات المخصصة للتنمية الصناعية؟ القانون يجيب

منذ 9 ساعة 13

منح قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة الحق فى فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات، حال الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام، عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه للعقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول، واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة، ويكون ذلك بعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين في العقد بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.

ومن ضمن الحالات ايضا، مخالفة شروط سداد المستحقات المالية، تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون، عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع دون عذر مقبول، مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، وذلك في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات الجوهرية المشار إليها، وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع.

ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار بذات أحكام التصرف المنصوص عليها في هذا الفصل، وتنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل، تشكل كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة، وعضوية ممثل عن كل من الهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية واتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بتشكيل اللجنة، وطريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.