هل يجوز التنازل عن ترخيص وسيلة إعلامية دون موافقة المجلس الأعلى للإعلام؟

منذ 8 أشهر 88

حظر القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية دون ترخيص من المجلس الأعلي للإعلام، حيث نصت المادة 59 من القانون علي أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى.

واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى، محددا به وقت البث ومكانه.

ووفقا للمادة 60، يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات التي يحددها.

ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدا أو بأي طريقة دفع أخرى.

فيما حدد المادة 61 مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60 ) من هذا القانون.

كما نص القانون في مادته 62 أن يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يأتي:

١- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.

٢- مدة الترخيص.

٣- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة في الأحوال التي تستلزم ذلك.

٤- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

٥- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.

٦- رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

٧- الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية.

ووفقا للمادة (63 )، لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.

ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.