هل يجوز التنازل عن ترخيص الفنادق وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية؟

منذ 1 سنة 206

حددت المادة 25 من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على بعض الحالات التي يجوز بها التنازل عن ترخيص الفنادق والكيانات السياحية، بما لايخل بأحكام القانون.

ونصت المادة 25 على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، على أن يظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.

ومنح القانون أيضا عدد من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية.

في الوقت نفسه، منح القانون بعض الصلاحيات فيما يتعلق بالتوسع العمرانى للمنشأت السياحية، فقد نصت المادة 29 على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومى حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة عام ، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.