هل يجوز التظلم على قرارات لجنة البت فى طلبات مساعدات الضمان الاجتماعى؟

منذ 4 أشهر 69

يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى، وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة.

ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلم، ويصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، حيث تشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعى ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة فى دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوى النشاط الاجتماعى بدائرة المركز.

ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط، وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.