هل يجوز إصدار قرار بالوقف الإدارى لأى مشروع؟.. قانون المشروعات الصغيرة يجيب

منذ 1 سنة 249

نص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 56 من هذا القانون، فى أحوال صدور الترخيص من الجهاز، يكون للجهات المختصة الحق فى متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 56:

لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .

ويهدف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية واستغلال المقومات المتاحة فى المحافظات المختلفة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والحوافز.